من كتاب التعليم الإلكتروني في فلسطين
مؤسسة سفراء
الراتب الأساسي هو الراتب الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهامه الوظيفية التي يشغلها ولا يشمل العلاوات أو البدلات من أي نوع كانت وفقاً لما حدده الجدول الآتي الملحق بقانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005:
ويصنف المعلمون ضمن الفئة الثانية في الوظائف التخصصية، ومن خلال الخبرة وسنوات العمل يتدرج الموظف في سلم الرواتب وينتقل من درجة إلى أخرى.
ثانيا: العلاوة الدورية السنوية: يمنح الموظف الذي أمضى سنة فأكثر في الخدمة علاوة دورية سنوية تصرف له في الأول من يناير من كل عام وبالحد الأقصى لعدد العلاوات المقررة لدرجته ما لم يصدر قرار من جهة ذات اختصاص بحجبها أو بتأخيرها عنه وفقاً لأحكام القانون، ويحدد مجلس الوزراء قيمة علاوات الاختصاص والندرة والمخاطرة أو أية علاوات أخرى ومستحقيها، ووضع الضوابط والمعايير لصرفها بناء على ما يعرضه ديوان الموظفين العام بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والجهات المختصة، وقد صدرت عن مجلس الوزراء عدد من القرارات بشأن العلاوات المختلفة وذلك على النحو الآتي: (ديوان الموظفين، 2021).
أولا: علاوة طبيعة العمل: يمنح الموظف علاوة طبيعة عمل المستحقة له طبقاً للدرجة أو الوظيفة أو المؤهل أو الفئة الوظيفية، وقد حدد قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2005 علاوة طبيعة العمل وتصرف نسبةً من الراتب الأساسي لعدد من الوظائف أو الدرجات حسب الفئة الوظيفية (الفئة الخامسة 10 %- الفئة الرابعة 15 %- الفئة الثالثة 20 %- الفئة الثانية 25 %- الفئة الأولى 50 %.) ويحدد ديوان الموظفين العام بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارة المعنية الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط منح هذه العلاوة ويوقف صرفها في حالة زوال السبب الذي صرفت من أجله.
ثانيا: العلاوة الإدارية: تصرف للموظف الذي يشغل وظيفة إشرافية حسب الهيكل التنظيمي المعتمد للدائرة الحكومية، ويحدد ديوان الموظفين العام بالتنسيق مع وزارة المالية والدائرة المعنية الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط منح هذه العلاوة وتوقف بزوال السبب الذي صرفت من أجله.
ثالثا: علاوة الاختصاص: تضاف إلى راتب الموظف الحاصل على المؤهلات العلمية العليا المبينة أدناه المبالغ المحددة مقابل كل مؤهل إلى طبيعة العمل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2005 بلائحة طبيعة العمل والعلاوة الإدارية (علماً بأنه لم يطلق على هذا المبلغ علاوة اختصاص).
رابعا: علاوة الندرة: نص قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل (مادة 3) على أن يصدر مجلس الوزراء علاوة الندرة، ولم يصدر قرار بهذا الخصوص حتى تاريخه.
خامسا: علاوة المخاطرة: تمنح علاوة مخاطرة شهرية للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للمخاطرة أو العدوى ويعمل في إحدى الجهات أو الوظائف وتقوم الدوائر الحكومية بتحديد الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط منح هذه العلاوة وإرسالها إلى الديوان الذي يصدر قرارا بمنح هذه العلاوة ويبلغ الجهة المختصة بالصرف بعد توفر الاعتماد المالي من وزارة المالية ويوقف صرف هذه العلاوة في حال زوال السبب الذي صرفت من أجله
سادسا: العلاوة الاجتماعية: 1 يصرف للموظف (60) شيكلاً عن الزوجة الأولى غير الموظفة ويصرف له عن كل ولد أو بنت أو عن الزوجة الثانية (20 (شيكلاً شهرياً حتى بلوغ الولد / البنت سن "18 " عاماً، ويستمر الصرف عن الأبناء بعد سن "18 "عاماً في الأحوال الآتية:
يصرف للموظفة عن أبنائها في حال كونها أرملة أو مطلقة شريطة ألا يكون زوجها موظفاً، أو إذا كان الزوج معاقاً وغير قادر على العمل.
يبدأ صرف العلاوة عن المواليد وحالات الزواج اعتباراً من تاريخ الميلاد أو عقد القران ويوقف صرفها من تاريخ حدوث وفاة أحد الأبناء أو الزوجة أو زواج الزوجة أو طلاقها أو من تاريخ تعيين أحد الأولاد أو البنات أو الزوجة.
التعليقات