Header Image

نقل المعلم إلى وزارة أخرى

شروط نقل المعلم إلى وزارة أخرى 

يتم نقل الموظف داخل الوزارة أو المؤسسة من مكان إلى آخر بقرار من الوزير أو من ينوب عنه ويخطر ديوان الموظفين العام بذلك، ويشترط أن يتوافق النقل مع الهيكلية التنظيمية للوزارة ولا يجوز نقل الموظف من وظيفته إلى وظيفة أخرى أقل منها درجة إلا بناء على موافقة الموظف. وقد يكون النقل داخليا في حدود المؤسسة الحكومية التابع لها وضمن الدوائر التي تخضع لسيطرتها، وبالإمكان التقدم بطلب للعمل في محافظة أخرى ضمن المؤسسة التعليمية نفسها ويوضح الملحق (3) نموذج النقل إلى محافظة أخرى. وتعطى للمعلم أيضا فرصة الانتقال إلى وظيفة إدارية في حال توفر الشاغر، ويعبِّئ طلبا للنقل في الموعد المحدد وفق النموذج الموضح في الملحق رقم (4).

 كما أن هناك النقل الخارجي؛ حيث ينتقل المعلم إلى وظيفة مغايرة في مؤسسة حكومية أخرى بما تقتضيه مصلحة العمل وبعد موافقة الوزارة التي سينتقل إليها، ويشترط لنقل موظف من وزارة إلى وزارة أخرى ما يلي:

  1. تقديم الموظف طلب نقل.
  2. وجود اعتماد مالي في الجهة التي سينقل إليها الموظف.
  3. أن تكون الوظيفة المنقول إليها الموظف شاغرة في الهيكلية التنظيمية للدائرة الحكومية التي سينقل إليها الموظف.
  4. موافقة الجهة المنقول منها الموظف.
  5. تحويل الطلب بكتاب رسمي لديوان الموظفين العام لعمل اللازم وفى حالة موافقة الدائرتين الحكوميتين وبعد دراسة الموضوع يصدر قرار النقل.
  6. لا يؤثر النقل على أقدمية الموظف في الدرجة أو حقه في الترقية.

ويتم تقديم الطلب إلكترونيا وفق نموذج تعلن عنه المديريات في الوقت المحدد.

التعليقات