من كتاب التعليم الإلكتروني في فلسطين
مؤسسة سفراء للتطوير المهني
تنتهي خدمة المعلم إما باستقالته وذلك من خلال تقديمه لطلب الاستقالة قبل شهر من موعد الاستقالة مع توضيح لأسباب الاستقالة، وعليه أن يستمر بالعمل لحين إبلاغه بالموافقة على الاستقالة كتابيا ويجوز له التراجع عن الاستقالة قبل الموعد المحدد من قبله. كما يفصل المعلم من وظيفته في حال ثبوت عجزه الطبي؛ خاصة إذا منعه المرض من ممارسة عمله ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة، وفي حالات أخرى يتم إنهاء عمل المعلم إذا كان معينا بعقد وغير مصنف أي ليس موظفا مثبتا. وفي الحالة الأخيرة تنتهي خدمة المعلم بوفاته وهو على رأس عمله.
يفقد الموظف وظيفته أيضا في حالات انقطاعه عن العمل لأسباب غير التي ذكرت أعلاه منها:
يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته بقرار من رئيس ديوان الموظفين العام بالتنسيق مع الوزير المختص، ويعد القرار ساري المفعول من اليوم الأول الذي تغيب فيه الموظف عن العمل وللموظف الذي عُدّ فاقداً لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال شهرين من تاريخ صدور القرار لرئيس الدائرة الحكومية ويقدم الاعتراض متضمناً الأسباب، فإذا اقتنع بالأسباب يتم التنسيق مع ديوان الموظفين العام لإلغاء القرار، وإعادة الموظف إلى عمله شريطة عدم تعيين بدلاً منه (على شاغره). وفيما يرتبط بالسن تنتهي خدمة الموظف إذا أكمل الستين من عمره وكانت فترة خدمته أقل من خمسة عشر عاماً فيما تعد إحالة على المعاش إذا أتم الموظف الستين من عمره وكانت سنوات خدمته تؤهله للحصول على راتب تقاعدي.
يحق للوزارة أيضا إنهاء خدمة المعلم في حال أدين بحكم نهائي غير قابل للطعن به في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة من محكمة فلسطينية، كما تنهي خدمته إذا فُصل من الخدمة لسبب تأديبي.
التعليقات